أحمد بن عبد الرزاق الدويش
100
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يصح أن يدعو أخته إلى هذا الحفل وهي متبرجة ، ودعوته لها ستسبب نزولها من بيتها على هذه الحال ، وقد تسبب ذهابها للكوافير لتصفيف شعرها ؟ هل يجوز أن يدعو امرأة خاله أو عمه وهي في مثل حال أخته من التبرج ؟ وإذا كان الخال أو العم لن يأتي إلا إذا جاءت زوجته فهل يدعو زوجته حتى لا يقطع رحمه ؟ وإذا لم يدع أحدا من هؤلاء فهل يكون ذلك قطيعة رحم ؟ وإذا لم يوافق هو على دعوتهم ولكن أصر والداه على ذلك فهل يكون عليه إثم ؟ لأن ذلك في حقه عقد قرانه ؟ ج : إذا كان واقع الأخت المذكورة كما ذكر ، وأن الاجتماع المذكور سيكون على ما ذكر ، وهي لو دعيت لم تتقيد بالآداب واللباس الشرعي ، فيعذر أخوها في عدم دعوتها ، ويشرع له نصحها والبيان لها بأنها تركت من أجل ذلك ؛ لعل الله أن يهديها . كما يعذر بعدم دعوة أي قريبة ستحضر بالحال المذكورة ، ولو كانت زوجة قريب له ، ولو طلب والداه دعوتها ، وهي ستحضر بالحال المذكورة ، ولا يكون بفعله ذلك قاطعا رحما ، ولا يشرع له أن يطيع والديه في ذلك ؛ لأن طاعتهما في المعروف ، وهذا ليس معروفا .